بسم الله الرحمن الرحيم
الاعذار المبيحة والموجبة للافطار
رخص الله تعالى للصائم في الإفطار إذا وُجد عذر، فمن الأعذار المبيحة للصائم في الفطر:
- 1-المرض، فمن كان مريضاً مرضاً لا يستطيع معه الصيام رخص الله له في الفطر، وعليه القضاء.
- 2-السفر، فمن كان مسافراً سفراً يبيح له قصر الصلاة الرباعية جاز له الفطر، ومسافة الفطر ثلاثة وثمانون كيلومترا تقريباً، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184].
- 3-ورخص الله تعالى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام لهرمهما وكبر سنهما أن يفطرا، ويطعمان عن كل يوم مسكيناً. ومثلهما من كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه كمرض الفشل الكلوي -غالباً- لاحتياج المريض إلى الماء والعلاج باستمرار، ومثل بعض أنواع مرضى السكر، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184].
- 4-ورخص الله تعالى للحامل والمرضع أن تفطرا إذا خافتا الضرر عليهما أو على ولديهما، وعليهما القضاء والفدية على القول الراجح، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184]. وهما داخلتان في عموم الآية.
- ومنها: الترخيص لمن أكل أو شرب ناسياً أن يتم صيامه، وليس عليه قضاءٌ ولا كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" خرجه البخاري ومسلم.
الاعذار الموجبة للافطار (يحرم الصيام فيها )
1-الحيض
2-النفاس
رخص الله تعالى للصائم في الإفطار إذا وُجد عذر، فمن الأعذار المبيحة للصائم في الفطر:
- 1-المرض، فمن كان مريضاً مرضاً لا يستطيع معه الصيام رخص الله له في الفطر، وعليه القضاء.
- 2-السفر، فمن كان مسافراً سفراً يبيح له قصر الصلاة الرباعية جاز له الفطر، ومسافة الفطر ثلاثة وثمانون كيلومترا تقريباً، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184].
- 3-ورخص الله تعالى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام لهرمهما وكبر سنهما أن يفطرا، ويطعمان عن كل يوم مسكيناً. ومثلهما من كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه كمرض الفشل الكلوي -غالباً- لاحتياج المريض إلى الماء والعلاج باستمرار، ومثل بعض أنواع مرضى السكر، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184].
- 4-ورخص الله تعالى للحامل والمرضع أن تفطرا إذا خافتا الضرر عليهما أو على ولديهما، وعليهما القضاء والفدية على القول الراجح، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184]. وهما داخلتان في عموم الآية.
- ومنها: الترخيص لمن أكل أو شرب ناسياً أن يتم صيامه، وليس عليه قضاءٌ ولا كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" خرجه البخاري ومسلم.
الاعذار الموجبة للافطار (يحرم الصيام فيها )
1-الحيض
2-النفاس
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]