مدرسة ثيودور شنلر/القسم الاكاديمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة ثيودور شنلر/القسم الاكاديمي

مدرسة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adham AL Ghishan

Adham AL Ghishan


المساهمات : 207
تاريخ التسجيل : 15/03/2020
الموقع : Theodor Schneller School T.S.S

الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان )   الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) Icon_minitime16/10/2020, 10:31 pm

الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) _ycoc16



الدرس الثاني : حقوق الإنسان في الموائيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان )








حقوق الإنسان تتبع لكل شخص منا ولنا جميعاً بالتساوي.



حقوق الإنسان عالمية مترابطة و غير قابلة للتصرف أو التجزئة[/center]

يقصد بحقوق الإنسان تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد، وهي حقوق عالمية لا يجوز التهاون أو الاستخفاف بها أو إلغاؤها، و هي حقوق غير قابلة للتصرف او التجزئة......




الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) Yaia_a11



الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) United10






بعد الحرب العالمية الثانية و بسبب الضحايا و الخسائر التي لحقت بلأنسانية وجب الاهتمام بحقوق الإنسان و المنادة بها و عليه تم انشاء هيئة الأمم المتحدة عقب عصبة الأمم المتحدة التي فشلت بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية و تم تأسيها في تاريخ 24 اكتوبر عام 1945. و كرست عملها لأجل حقوق الإنسان دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) Aoao_a10





الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) Aa_aao11


وثيقة  تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان صاغه  ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.
الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي يبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.



الإتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان تضم 9 اتفاقيات و هي:

1-العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
2- العهد الدولي بالحقوق الأقتصادية والإجتماعية والثقافية.
3-اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
4-اتفاقية حقوق الطفل.
5-اتفاقية مناهضة التعذيب.
6-اتفاقية القضاء عل كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
7- اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم.
8-الإتفاقية الدولية لحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
9- الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
       و الأردن انضم لهيئة الأمم المتحدة في 15 /12/ 1955 بحسب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بقبول الاردن عضوا كاملا، حيث  صادق على جميعها بإستثناء اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم ، و الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري . وقد تحفظ على بعض المواد في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة سيداو.
وقد قام الأردن بنشر سائر الاتفاقيات المشار إليها سابقآ في الجريدة الرسمية، أي أنها أصبحت جزءاً من القانون الأردني النافذ وواجب التطبيق والاحترام والإلتزام من جانب السلطات الأردنية المختلفة، بالإضافة طبعاً إلى الأشخاص العاديين.





المعاهدات و الاتفاقيات
ملزمة قانوناً للدول و الأطراف التي وقعت عليها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزماً، إنما التزام الدول به يكون التزام أدبي  لأنه إعلان مبادى و ليس معاهدة أو إتفاقية.

يمكن للدول أن تلتزم طوعيا بإحترام بعض الالتزامات و ذلك بالمصادقة على معاهدات و اتفاقيات دولية. و يتعلق الأمر بنصوص تحدد عددا من الالتزامات للدولة المصادقة عليها و يمكن أن تحتوي  على آليات ملزمة للتطبيق.

المفاوضات

يمكن أن تأخذ المفاوضات أشكال متعددة. و تكون المفاوضات سهلة عندما يتعلق الأمر بمعاهدة ثنائية (مراسلات مكتوبة) في حين عندما يتعلق الأمر بمعاهدة متعددة الأطراف تكون المفاوضات إما خلال مؤتمر دولي أين يناقش الأمر من قبل الدول مباشرة أو في إطار منظمة دولية حيث تنتهي المفاوضات بالمصادقة على نص المعاهدة (التوطئة، مضمون النص، المرفقات المحتملة).

انشاء معاهدة أو اتفاقية:

إن المعاهدة أو الاتفاقية مشابهة إلى عقد بين دولتين أو أكثر. و لا يلزم من حيث المبدأ إلا الدول التي صادقت عليه.

التوقيع هو:
عبارة عن إجراء شكلي يصدر من الدول المشاركة في المفاوضات ويكون كتابيا وهو الذي يلزم الدول وهو شرط ضروري لكنة ليس كافيا.
أثناء مرحلة تبني المعاهدة، يقوم التوقيع بإثبات نص المعاهدة. وفيما يتعلق بالمعاهدات المتعدّدة الأطراف يتم التبني عليها أثناء المؤتمر الدولي أو في إطار منظمة دولية قبل التوقيع عليها عن طريق ممثلي الدول. وتوقع الدولة على الاتفاقية بواسطة دبلوماسييها أو أحد أعضاء الحكومة للتعبير عن موافقتها المبدئية. و ليس للتوقيع آثار ملزمة إلا في الحالة التي تنص فيها المعاهدة على ذلك (المادة 12 الفقرة 1 من اتفاقية فيينا) و حينئذ يصبح للدولة إلزام معنوي و عليها أن تمتنع عن القيام بأي فعل يفقد المعاهدة مضمونها و هدفها (المادة 18 من اتفاقية فيينا)
و في الواقع يلزم التوقيع الكامل (او التوقيع بعد الاستفتاء) على المعاهدة الدولة بتطبيق الاتفاقية. و في حالات أخرى يجب أن تعبر الدولة عن رضاها للإلتزام بالمعاهدة من خلال التصديق عليها.
التصديق هوالمصادقة، القبول ،الموافقة و الإنضمام
تعبر بها الدول عن رضاها و قبولها الرسمي بالمعاهدة من السلطة الرسمية التي يحددها الدستور .

يكون التزام الدولة من خلال تبادل آليات المصادقة إذا نصت المعاهدة على ذلك و هو الأسلوب الأكثر إتباعا. و تنص أغلب الدول على إجراء داخلي للمصادقة. يجب على العديد من الدول أن تخضع الاتفاقية لمصادقة أعلى سلطاتها مثل برلماناتها و حين تقع المصادقة محليا على المعاهدة يمكن للدولة أن تقوم بالمصادقة عليها. و بالمصادقة عليها تلتزم الدولة باحترامها.

التحفظات

يمكن للدول أن تقوم "بتحفظات" أثناء التوقيع أو المصادقة. و يتعلق الأمر بالإعلان الأحادي الجانب الذي يهدف إلى استبعاد أو تغيير الأثر القانوني للمعاهدة. فيمكن للدولة مثلا أن تلتزم باحترام الاتفاقية ما عدى بعض المواد التي تقدر بأنها تخالف قانونها الداخلي. و يمكن القيام بتحفظات إلا في حالة المعاهدات المتعددة الأطراف و يصاغ التحفظ بشكل مكتوب و يقع إعلام الدول به. توجد ثلاث قيود للقيام بتحفظ. فالمعاهدة يمكن أن تستبعد القيام بتحفظات كما يمكن أن يمنع عددا من أنواع التحفظات و يجب أن لا يكون التحفظ  غير متطابق مع موضوع و هدف المعاهدة. ويهدف التحفظ لإستبعاد أو تغير محتوى المعاهدة  بالنسبة للدولة المتحفظة ( المادة 21 الفقرة 1 أ من اتفاقية فيينا). يمكن للدول الاخرى ان توافق على التحفظات بعد مرور 12 شهرا في حالة عدم اعتراض أي دولة عليه.
و إذا قوبل التحفظ من قبل الدول الأخرى تصبح الدولة المتحفظة دولة طرفا. و في حالة اعتراض دولة على التحفظ تصبح الدولة الممانعة.

الدخول حيز التنفيذ
تدخل المعاهدات الثنائية حيز التنفيذ عند تبادل آليات المصادقة. و في حال المعاهدات  المتعددة الأطراف، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حين مصادقة عدد من الدول عليها أو إثر زمن معين. و عند دخولها حيز التنفيذ، تكون المعاهدة ملزمة بالنسبة للدول التي صادقت عليها. و بالإضافة إلى ذلك، تنص بعض الاتفاقيات على آجل إضافي ( عموما من 1 إلى 3 أشهر) بعد المصادقة لكي تتمكن الدولة من تطبيق الاتفاقية. و يحمل انتهاك المعاهدة مسؤولية الدولة، حيث أن "العقد شريعة المتعاقدين".

و تجدر الإشارة إلى أن شكل موافقة الدولة بالتزامها بمعاهدة ما يمكن أن يختلف حسب المعاهدة. ففي بعض الحالات يمكن أن يحدد الإجراء من خلال عدد من مواد المعاهدة. تنص اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لسنة 1969 و بخلاف ذلك على الإجراء المتبع في عقد اتفاقية و دخولها حيز التنفيذ.


الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) Ayaia_10
الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) Yaia_a12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدرس الثالث: حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس الثاني: حقوق الإنسان في الإسلام
» الدرس الأول: الحقوق و الواجبات من الوحدة الأولى: حقوق الإنسان
» الدرس الاول حقوق حمايتها واجبة
» الدرس الرابع: حقوق المرأة و الطفل
» الدرس الثاني حقوق حمايتها واجبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ثيودور شنلر/القسم الاكاديمي :: الصف التاسع :: تربية وطنية-
انتقل الى: